1157 - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها

نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى.

وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟

قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.

قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟

قال: نعم قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.

"شرح العمدة" كتاب الحج 3/ 619.

1158 - الإسراع إذا بلغ وادي محسر

قال أبو داود ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يوضع في وادي محسر قدر رمية بحجر.

"مسائل أبي داود" (795).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015