قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟

قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) (?) حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟

قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.

ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟

فقال: أرجو.

إلا أنه قال: في وجه السحر.

قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 615 - 617.

وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟

قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير (?).

قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟

قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 620.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015