قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟
قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) (?) حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟
قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.
ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟
فقال: أرجو.
إلا أنه قال: في وجه السحر.
قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 615 - 617.
وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟
قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير (?).
قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 620.