قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟
قال: ذلك أجود.
"مسائل عبد اللَّه" (797).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (798).
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم،
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته.
"أحكام أهل الملل" 1/ 128 - 129 (146 - 147)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟
قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1490).