قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟
قال: أرجو أن يجزئ حجهما.
قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟
قال: ذاك أجود.
قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.
"مسائل الكوسج" (1366)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟
قال: يجزيه.
قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟
قال: غير محرمٍ أجود.
قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.
"مسائل الكوسج" (1625)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟
قال: يجزئ.
"مسائل عبد اللَّه" (795).
قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟
قال: تجزئ حجه.
"مسائل عبد اللَّه" (796).