قال: لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (809).
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يبدأ بالمروة قبل الصفا؟
قال: يعيد حتى يبدأ بالصفا قبل المروة؛ لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]. نبدأ بما بدأ اللَّه، ونؤخر ما أخر اللَّه.
"مسائل ابن هانئ" (842).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، حتى ختم الطواف؟
قال: يبتدئ إذا رجع إلى الصفا، يلغي ذلك الشوط، ويستأنف بسبع تام من الصفا.
"مسائل عبد اللَّه" (810).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟
قال: يقطع ثم يصلي، ثم يبني على ما طاف.
"مسائل ابن هانئ" (848).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟
قال: يقطع الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (849).