فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي

1120 - أن يتقدمه طواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن بدأَ بالصفا والمروةِ قبل البيتِ؟

قال: لا يجزئه.

قال إسحاق: كما قال حتَّى يبدأَ بما بدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ به.

"مسائل الكوسج" (1415).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ، ثمَّ حلقَ؟

قال: عليه دم.

قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلًا، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه.

"مسائل الكوسج" (1416).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟

قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة.

"مسائل ابن هانئ" (840).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق عليه دم؟

قال: أرجو أن يكون كذا.

"مسائل عبد اللَّه" (807)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015