قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟
قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة.
"مسائل عبد اللَّه" (852)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرمل في الطَّوافِ؟
قال: اختلفوا، ويستوعب -أحب إلي- من الحجر إلى الحجر.
قال إسحاق: كما قال، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (?)، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1408)
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يرمل من الحجر إلى الحجر.
قلت لأحْمَد: أليس أيوب يروي -أعني عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟
قال: بلى، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر -يعني ابن عمر.
"مسائل أبي داود" (868)