1099 - حكم الرمل لأهل مكة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟

قال: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي.

قال إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا.

"مسائل الكوسج" (1412).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟

قال: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ.

"مسائل الكوسج" (1413).

قال صالح: وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.

"مسائل صالح" (954).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنما الرملُ على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة.

"مسائل أبي داود" (759).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ليس على من أهل من مكة رملٌ.

"مسائل أبي داود" (871).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟

قال: إذا كان يهل من مكة، لم يكن عليه رمل ولا سعي.

"مسائل عبد اللَّه" (851).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015