قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (?)؟

فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.

فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.

"الفروع" 3/ 477، "المبدع" 3/ 303.

1076 - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟

قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (?).

قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.

"مسائل الكوسج" (1590).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.

قال: لا.

"مسائل أبى داود" (913).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.

"مسائل أبى داود" (914).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015