قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟

قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.

قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.

"مسائل الكوسج" (3486).

قال ابن هانئ: فالكمأة؟

قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (795).

قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.

"العدة في أصول الفقه" 14/ 179 - 1181، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 547

قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟

فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.

قيل فالسدر؟

قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.

"التمهيد في أصول الفقه" 4/ 269

نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.

"المغني" 5/ 188.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015