قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟
قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.
قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.
"مسائل الكوسج" (3486).
قال ابن هانئ: فالكمأة؟
قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (795).
قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"العدة في أصول الفقه" 14/ 179 - 1181، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 547
قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟
فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.
قيل فالسدر؟
قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.
"التمهيد في أصول الفقه" 4/ 269
نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.
"المغني" 5/ 188.