وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.
نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.
"الفروع" 3/ 489، 493.
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟
قال: بالمدينة لمن قوي عليه.
قيل: لم؟
قال: لأنه مهاجر المسلمين.
"مسائل أبي داود" (912).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟
قال: إلى المدينة.
قَيلَ له: فغير المدينة؟
قال: مكة.
قيل له: فغير مكة؟
قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم.