قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟

قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (?) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3224).

قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (?) ما وجهه؟

فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.

"الأحكام السلطانية" 192، "معونة أولي النهى" 4/ 165.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.

"الأحكام السلطانية" 195.

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟

فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015