قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث جابر (?)، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟
قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.
"مسائل ابن هانئ" (728).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أهل بحجة في شوال، فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟
قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.
"مسائل ابن هانئ" (730).
قال ابن هانئ: وقيل له: في الفسخ؟
فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).