قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟

قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع.

"مسائل ابن هانئ" (745)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج. قال عطاء: ليست له متعة

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال!

"مسائل ابن هانئ" (746)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟

قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.

"مسائل ابن هانئ" (866)

1027 - فسخ الحج: حكمه وكيفيته

قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟

قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل.

"مسائل صالح" (274).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح.

"مسائل أبي داود" (817).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015