قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.
قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذا {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} (?).
"مسائل الكوسج" (1374).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (828).
قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟
قال: أرجو أن يجزئه.
قلت: إذا كان أجيرا؟
قال: نعم.
قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟
قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 251