985 - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.

قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذا {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} (?).

"مسائل الكوسج" (1374).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (828).

قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟

قال: أرجو أن يجزئه.

قلت: إذا كان أجيرا؟

قال: نعم.

قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟

قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 251

طور بواسطة نورين ميديا © 2015