نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع.
"الفروع" 3/ 330.
قال صالح: قُلْتُ: المحرم يحتاج فيعمل في إحرامه؟
قال: نعم، ويستقي الماء، ولكن لا يدخله في صدره، يحمله على رأسه، كذا قال عطاء، فإذا حمل على صدره أفتدى.
وقال ابن عباس لما رد عليه: كفِّر.
"مسائل صالح" (1209).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد وسأله رجل قال: أريدُ الحجَّ فأحملُ معي متاعًا للتجارة؟
فقال: من الناس من يتناول هذِه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحجِّ، ولكنْ لو لم يكن معهُ تجارةٌ كان أخلصَ.
"مسائل أبي داود" (819).
قال أبو دَاود: سمعت أحْمَد سُئِلَ عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيف، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟
قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
"مسائل أبي داود" (899)