قلت: إن كان يحتاج؟
قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.
"المغني" 4/ 472، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797.
قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.
وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟
قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.
"المغني" 4/ 479، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797، 805.
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.
وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟
قال: نعم.
ويتطوع في مسجد الجامع؟
قال: نعم، أرجو أن لا يضره.
قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.
قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟
قال: لا أدري.
قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟
قال: قد اختلفوا فيه.