قلت: إن كان يحتاج؟

قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.

"المغني" 4/ 472، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797.

قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.

وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟

قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.

"المغني" 4/ 479، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797، 805.

قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.

وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟

قال: نعم.

ويتطوع في مسجد الجامع؟

قال: نعم، أرجو أن لا يضره.

قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.

قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟

قال: لا أدري.

قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟

قال: قد اختلفوا فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015