قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (728).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.

"مسائل عبد اللَّه" (734).

قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797.

قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟

قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.

"الروايتين والوجهين" 1/ 269، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 805.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟

قال: إذا اشترط، فنعم.

قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟

قال: نعم.

قلت: فيبيت في أهله؟

فقال: إذا كان تطوعًا جاز.

"المغني" 4/ 471، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 809، 811.

قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟

قال: ما يعجبني أن يعمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015