قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (728).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.
"مسائل عبد اللَّه" (734).
قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797.
قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟
قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 269، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 805.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟
قال: إذا اشترط، فنعم.
قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟
قال: نعم.
قلت: فيبيت في أهله؟
فقال: إذا كان تطوعًا جاز.
"المغني" 4/ 471، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 809، 811.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟
قال: ما يعجبني أن يعمل.