قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟
قال: يأكلُ حتى يستيقن.
"مسائل أبي داود" (644).
وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟
قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 496.
قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] (?) في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 524.
قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 338.