قال: يقضي يومًا مكانه، ولا أرى عليه كفارة.
"مسائل عبد اللَّه" (718).
نقل عنه أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم، فقال: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟
فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (?).
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1182 - 1183، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 333.
وقال حرب: قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟
قال: يعيد يومًا مكانه.
قلت: فالأحاديث التي رويت في هذا -وذكرت له حديث حذيفة (?)؟
قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع.
وقال أحمدُ في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 532 - 533.