ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 385 - 386.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (?)؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال.
"مسائل الكوسج" (684).
قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟
قال: هذا عيب.
"مسائل ابن هانئ" (633).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟
قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق.
"مسائل عبد اللَّه" (723).
قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (?). ومنصور