قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان.

وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان؟

فقال: هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة، أقول: يقضي يومًا مكانه، وإن كفر لم يضره.

"التمهيد" 7/ 348 - 349

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟

فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة.

ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن (?).

"التمهيد" 7/ 257.

قال أحمد بن الحسين: وقال أحمدُ في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.

"المغني" 4/ 355، "شرح العمدة" كتاب العمدة 1/ 393

قال حنبل: قال أحمد: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم، إلا من علة وعلاج، فإن فعل؛ فعليه الكفارة والقضاء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 273.

قال أبو الصقر: قال أحمدُ: إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا، فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015