قال: قدرناه خمسة أرطال وثلث حنطة.

"مسائل عبد اللَّه" (642)

وقال حنبل: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب. وقال: هذا صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يُعرف بالمدينة. قال أبو عبد اللَّه، فأخذنا العدس، فعيرنا به، وهو أصلح ما يكال به، لأنه لا يتجافى عن مواضيعه، فكلنا به، ثم وزناه، فإذا هو خمسة أرطالٍ وثلث.

قال: هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما بين لنا من صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"المغني" 4/ 168، 288

860 - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر

قال صالح: قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟

فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها، قال اللَّه تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به.

وحديث ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير (?)، فيعطي ما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلي قيمة مقومة.

"مسائل صالح" (978)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015