في الصاع أكثر من تمرنا.
"مسائل صالح" (979)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كم الصاعُ؟
قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ.
سمعت أحمد قيل له: فمن قال: ثمانية؟
قال: ليس ذلك بمحفوظ.
"مسائل أبو داود" (589)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث -يعني: برطل العراق.
"مسائل أبو داود" (592)
قال ابن هانئ: سألته عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق. ويعطي صاعًا من كل شيء. في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد؛ والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.
"مسائل ابن هانئ" (551)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد (?)، والمُدّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث.
"مسائل ابن هانئ" (619)، (675)
قال عبد اللَّه: قلت: الصاع كم رطل هو؟