قال الميموني: قال أحمد: الزكاة أهون من الصدقة؛ لأن اللَّه قال فيها: {وَابْنِ السَّبِيلِ} وهو حين يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل.
وقال الميموني: قلت: يعتق من زكاته؟
قال: نعم.
قلنا له: فإن جنى جناية، أو أحدث حدثًا أليس يرجع عليه؟
قال: بلى.
قلنا له: فميراثه له؟
قال: لا.
قلنا: ولم؟
قال: إن ذا للَّه فإذا ورث منه شيئًا جعله في مثله.
قلت: يعقل عنه ويؤخذ بجريرته في جنايته فلذا مات ذهب ميراثه، قال: هو أراده وضيعه بنفسه.
"بدائع الفوائد" 4/ 54
نقل جعفر عنه: العمرة من سبيل اللَّه.
"الفروع" 2/ 624، "المبدع" 2/ 425
قال في رواية أبي طالب: كنت أقول: يعتق من زكاة ماله، ولكن أهابه.
"المبدع" 2/ 422
قال محمد بن عبد الحكم: قال أحمد: ابن السبيل هو المنقطع به يريد بلدًا آخر.
"معونة أولي النهى" 3/ 340