قال الميموني: قال أحمد: الزكاة أهون من الصدقة؛ لأن اللَّه قال فيها: {وَابْنِ السَّبِيلِ} وهو حين يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل.

وقال الميموني: قلت: يعتق من زكاته؟

قال: نعم.

قلنا له: فإن جنى جناية، أو أحدث حدثًا أليس يرجع عليه؟

قال: بلى.

قلنا له: فميراثه له؟

قال: لا.

قلنا: ولم؟

قال: إن ذا للَّه فإذا ورث منه شيئًا جعله في مثله.

قلت: يعقل عنه ويؤخذ بجريرته في جنايته فلذا مات ذهب ميراثه، قال: هو أراده وضيعه بنفسه.

"بدائع الفوائد" 4/ 54

نقل جعفر عنه: العمرة من سبيل اللَّه.

"الفروع" 2/ 624، "المبدع" 2/ 425

قال في رواية أبي طالب: كنت أقول: يعتق من زكاة ماله، ولكن أهابه.

"المبدع" 2/ 422

قال محمد بن عبد الحكم: قال أحمد: ابن السبيل هو المنقطع به يريد بلدًا آخر.

"معونة أولي النهى" 3/ 340

طور بواسطة نورين ميديا © 2015