قال: وبلغني أن قومًا يقولون: لا يحمل منها في السبيل، لا أدري.

"الأحكام السلطانية" صـ 40

قال المروذي: قلت لأحمد: العاملون عليها قوم خاص؟

قال: لا بل عام.

وقال أبو طالب: بعض الناس يقول: للعامل الثمن.

فقال: ليس كذا، إن وليّ الرجل على البصرة [لا] يأخذ الثمن لكن يأخذ على قدر عمالته.

"الأحكام السلطانية" صـ 116

وقال في رواية بكر بن محمد: والغارم يكون عليه غرم وهو غني.

فقال: في هذا حجة عندي؛ يُعطى وهو غني.

" الأحكام السلطانية" صـ 133، "الفروع" 2/ 616

وقال محمد بن الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: يوجه من زكاته إلى الثغر؟

قال: نعم.

"الأحكام السلطانية" صـ 138

قال المروذي قلت لأحمد: العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهم؟

قال: ما سمعت الكتبة.

"الأحكام السلطانية" صـ 140

وقال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟

قال: نعم.

"الطبقات" 1/ 277

ونقل الميموني عنه: الحج والعمرة من سبيل اللَّه.

"المستوعب" 3/ 355

طور بواسطة نورين ميديا © 2015