قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسُّ الدرهمَ الأبيضَ على غيرِ وضوءٍ؟
قالَ: أرجو -إن شاء اللَّه تعالى- أن لا يكونَ هذا بمنزلةِ المصحفِ، وإنْ تَوَفَّى ذَلِكَ أحب إلي.
قال إسحاق: كما قال بلا شك.
"مسائل الكوسج" (76)
قال ابن هانئ: سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟
قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود، أو بطرف كمك، فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (509)، (512)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدراهم؟
قال: لا بأس أن يمسها على غير وضوء.
"مسائل عبد اللَّه" (111)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يخرج من الخلاء، أيأكل قبل أن يتوضأ؟
فقال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (29)