قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام.
"مسائل صالح" (195)
قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه لا يرى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلا أن يطعم الطعام.
قال هارون الحمال: قلتُ لأحمد: فكيف يُصْنَعُ بالصغار؟
قال: يُعْطى أولياؤهم.
فقلتُ: ليس لهم وليٌّ. قال: فيعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار.
وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه: يُعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟
قال: نعم.
قلتُ: من يقبضها له؟
قال: وليه.
قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه.
قال المروذي: قلتُ لأحمد: يُعطي غلامًا يتيما من الزكاة؟
قال: نعم.
قلت: فإنى أخاف أن يُضيعهُ.
قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره.
"المغني" 4/ 97، "الفروع" 2/ 644 - 645
قال بكر بن محمد: سُئل أحمد: يُعطى من الزكاة الصبي الصغير؟
قال: نعم، يُعطى أباه أو من يقوم بشأنه.
"الإنصاف" 7/ 212، "الفروع" 2/ 645، "المعونة" 3/ 342.