فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟

قال: نعم.

وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟

قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.

قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟

قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.

"المغني" 4/ 106، "إعلام الموقعين" 3/ 309

وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.

"إعلام الموقعين" 3/ 310 - 311، "معونة أولي النهى" 3/ 334

ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.

"الفروع" 2/ 620، "المعونة" 3/ 353

841 - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.

"مسائل الكوسج" (3087)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015