قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم مكثت عنده ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟
قال: إذا فرّ بها من الزكاة، زكّى ثمنها إذا حال عليه الحول.
"مسائل ابن هانئ" (591)
نقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنها تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة. وروى عنه أنه فرق بين الماشية والمال.
"الفروع" 2/ 348، "المبدع" 2/ 308
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخرجَ زكاةَ مالِه، ثم سُرِقَتْ أو ضَاعت؟
قال: يستأنف.
قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ إلَّا أنْ يفرط.
"مسائل الكوسج" (639)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان في رجل له مئتا درهم فأخرج زكاتها خمسة دراهم فضاعت. قال: يعيد. وقال الحسن: يجزئه. قال وكيع: قول سفيان أحب إليَّ.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعيد.
"مسائل عبد اللَّه" (576)