قال أحمد: يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (621)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟

قال: فعليه الزكاة؟ .

قال إسحاق: ليس عليه فيه شيء.

"مسائل الكوسج" (640)

قال صالح: قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب عليه الزكاة؟

قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مائة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه.

"مسائل صالح" (675)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرق أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا. أو خمسة وعشرين درهما قبل أن يؤديها؟

قال: يؤديها كلها.

قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب.

قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا.

"مسائل ابن هانئ" (584)

قال ابن هانئ: وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع؟

قال: الزكاة لا بد منها.

"مسائل ابن هانئ" (585)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015