-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (?).
"الروايتين والوجهين" 1/ 233
وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟
فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.
"الانتصار" 3/ 309.
نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.
"المبدع" 2/ 410
نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.
"الفروع" 2/ 577.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.