-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (?).

"الروايتين والوجهين" 1/ 233

وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟

فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.

"الانتصار" 3/ 309.

نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

"المبدع" 2/ 410

826 - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟

نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.

"الفروع" 2/ 577.

827 - إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015