قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.

"مسائل أبو داود" (584).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

"مسائل ابن هانئ" (552).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.

"مسائل ابن هانئ" (554).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟

قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.

قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟

فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (565).

ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015