قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.
"مسائل أبو داود" (584).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.
"مسائل ابن هانئ" (552).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟
قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.
"مسائل ابن هانئ" (554).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟
قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.
قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟
فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (565).
ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي