قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.

"الأحكام السلطانية" (128)

ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.

"المغني" 4/ 234

812 - زكاة المستخرج من المعادن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟

قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (547)

نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.

"الفروع" 2/ 484

813 - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015