وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.

"الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 603

809 - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه

قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.

"المغني" 4/ 236

وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.

"المبدع" 2/ 360

810 - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا

نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.

"الفروع" 2/ 496

نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.

"الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 600

811 - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟

قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015