على من هو؟ قال: على السَّيد.
قال أحمد: ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (616)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟
قال: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ.
قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على حديث عمر ونافع عنِ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ليس فيه زكاة؟ ! (?)
قال: أليس يتسرى العبد في ماله؟ ! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه.
قال إسحاق: ليس هذا شيئًا، ما في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي.
"مسائل الكوسج" (634)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المكاتبِ زكاة؟
قالَ: ليس عليه زكاة في مالِهِ.
قُلْتُ: لمَ؟
قالَ: لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِهِ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا.
قالَ إسحاق: كما قال، حتَّى يُؤَدِّيَ كِتابتهُ، ثم ما فضلَ مِن كتابتهِ في يدهِ فَعَليهِ الزكاة إذا حَال عليه الحولُ مِن يومِ مَلكَ فَضْلًا عنْ كتابتهِ.
"مسائل الكوسج" (3132)
قال صالح: وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على