قال إسحاق: فيه زكاةٌ على مولاه، يَضُم مالَ عبدِه إلى مالِه عند حولِ الحْولِ.
"مسائل الكوسج" (572)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملكَ تمام ما عليه، وزيادة مائتينِ، فيحول الحولُ على المائتينِ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ.
"مسائل الكوسج" (566)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مكاتبٍ له فضل مال عما عليه؟ قال: ليس عليه زكاةٌ حتَّى يؤدي ما عليه، فإنه لا يدري لعله أن يُسْتَرَقَّ، فإذا أدى استأنف.
قال أحمد: نعم ليس على المكاتب زكاةٌ.
قال إسحاق: كلما كان عنده فضل عن مكاتبته ما يجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه الحول.
"مسائل الكوسج" (614)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وسئل سفيان فقيل: وليس على سيدِه زكاةٌ؟ قال: لا؛ لأنَّه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه.
قال أحمد: ليس على السيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ مِن يومِ قبضه.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (615)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيانُ عن زكاةِ مالِ المملوكِ،