قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟
قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء.
"مسائل عبد اللَّه" (502).
نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 203
ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 205
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟
قال: لا يغسل المسلم الكافر.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 294 (613)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟
قال: يستدل عليه بالختان والثياب.