قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد.

"مسائل ابن هانئ" (913)

قال ابن هانئ: قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟

قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته ولا يبالي ألا يغطي يديه.

قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟

قال: يُحثى عليه التراب حثيًا ولا يُنصب عليه اللبن.

"مسائل ابن هانئ" (920)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيُغسَّل؟

قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم.

"مسائل ابن هانئ" (929)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي يُغسل الغريق؟ قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (499)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟

قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل وبه رمق.

"مسائل عبد اللَّه" (500)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: المرجومة تُغسَّل وتُكفَّن؟

قال: سُئِلَ علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا كما تصنعوا بموتاكم" (?).

"مسائل عبد اللَّه" (501)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015