وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل الحلال أو يغسل بالسدر والماء؟

قال: يغسل بالماء والسدر، حدثنا ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا" (?).

قلت: فإذا غُسِّل يُدلك رأسه بالسدر؟

قال: ما أدري كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر.

قيل له: فتذهب إلى أن يُخمَّر وجهه ويكشف رأسه؟

قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أصح من غيره.

قال أبو عبد اللَّه: وكان عطاء يقول: يُخمر رأسه ويُغسل رأسه بالسدر، وقد روى عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخمر رأسه وهو محرم (?) مرسل، وحديث ابن عباس أصح.

وقال ابن جريج: أنا أقول يُغسَّل بالسدر ولا يُخمر رأسُه.

قلت: فما ترى؟

قال: أهاب أن أقول يُغسِّل بالسدر وأحب العافية منها.

قلت: فيجزئه أنْ يُصبَّ على رأسهِ الماء فقط؟

قال: يجزئه إن شاء اللَّه.

قال أبو عبد اللَّه: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل بماء وسدر، ولا يُخمر رأسه، ولا يمس طيبًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015