قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟
قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1471)
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟
قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه.
"مسائل أبي داود" (943)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟
قال: لا يطيب.
"مسائل ابن هانئ" (793)
نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (?).
ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 217، "المغني" 3/ 479، "الفروع " 2/ 211
نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟
قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.