أبواب الغسل والتكفين

فصل: من يجب غسله من الموتى

666 - غسل المحرم إذا مات وتكفينه

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟

قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1471)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟

قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه.

"مسائل أبي داود" (943)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟

قال: لا يطيب.

"مسائل ابن هانئ" (793)

نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (?).

ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 217، "المغني" 3/ 479، "الفروع " 2/ 211

نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟

قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015