قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟

قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.

وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟

قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق.

"تقرير القواعد" 2/ 304

ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.

"تقرير القواعد" 2/ 306

ونقل المروذيُّ، عن أحمد

قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة.

قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟

قال: لا، هذا طريق المسلمين.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 445

قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء.

قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين.

"مجموع رسائل ابن رجب" 3/ 288

طور بواسطة نورين ميديا © 2015