قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان.
"طبقات الحنابلة" 3/ 106
قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه.
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام 30/ 404
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق.
ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط.
"شرح العمدة" ص 47 - 476
قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟
قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق.
وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟
قال: أخشى أن تكون من الطريق.
"الفروع" 4/ 519.
نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب،
قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب.
"بدائع الفوائد" 4/ 47
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.