قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان.

"طبقات الحنابلة" 3/ 106

قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه.

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام 30/ 404

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟

قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق.

ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط.

"شرح العمدة" ص 47 - 476

قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟

قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق.

وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟

قال: أخشى أن تكون من الطريق.

"الفروع" 4/ 519.

نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب،

قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب.

"بدائع الفوائد" 4/ 47

قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015