قال المروذي: قال أحمد: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملًا.
{أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.
"بدائع الفوائد" 3/ 102
قال المروذي: قال أحمد {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ} [البقرة: 255]: لا تأخذه نعسة.
"بدائع الفوائد" 3/ 97
قال المروذي: وقال: قرأ زيد بن ثابت: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} [البقرة: 259] وهو أشبه: {إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ}.
"بدائع الفوائد" 3/ 100
قال عبد اللَّه: قال أبي: أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول اللَّه عز وجل {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} قال: الفقه والعلم.
"السنة" رواية عبد اللَّه 1/ 377
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: في القرآن المحراب {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ} [آل عمران: 37] هو محراب مثل محاريبنا هذِه؟
قال: لا أدري أي محراب هو. وفي بعض التفسير ذكر محراب داود.
"بدائع الفوائد" 3/ 103