قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (?) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.

"مسائل صالح" (224)

قال المروذي: وسئل عن صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]، قال: كملت للهدي {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.

"بدائع الفوائد" 3/ 103 - 104

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.

"بدائع الفوائد" 3/ 100

قال المروذي: قال أحمد {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .} إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (?) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (?)، ونحو هذا {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236]

"بدائع الفوائد" 3/ 101 - 102

طور بواسطة نورين ميديا © 2015