قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد؟ قال: لا بأس.
وقيل لأبي عبد اللَّه: ما تقول في غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به.
"المغني" 10/ 218
قال ابن هانئ: وقال إسحاق؛ وتعشيت مرة أنا وأبو عبد اللَّه وقرابة له، فجعلنا نتكلم، وهو يأكل، وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمنديل، وربما مسحها بالمنديل عند كل لقمة، وجعل يقول عند كل لقمة: الحمد للَّه، وبسم اللَّه. ثم قال لي: أكل وحمد، خير من أكل وصمت.
"مسائل ابن هانئ" (1751)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم" (?) هل يؤخذ به؟
قال: إذا أكل وشرب يشكر اللَّه، ويحمده على ما رزقه.
"مسائل ابن هانئ" (2024)