قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل: إذا أكل اللحم والمرق، هل يغسل فمه ويديه؟ قال: إن غسل فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1744)
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يغسل يديه قبل الأكل وبعده؛ وإن كان على وضوء.
"المغني" 10/ 211
قال مهنا: وذكرت الحديث لأحمد -يعني: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَرَكةُ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ والْوُضُوءُ بَعْدَهُ" (?).
فقال: ما حدَّث بهذا إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث.
قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم.
"المغني" 13/ 355
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن يونس، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على خوان، ولا في كسرجة، ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر (?).
"الزهد" ص 14