قال عبد اللَّه، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثني عبد اللَّه بن بكر المزني قال: سمعت أبي يحدث، عن لقمان قال: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع.
"الزهد" ص 121
قال الأثرم: سُئل أحمد عن ضرب المعلم الصبيان؟ قال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه.
"المغني" 8/ 116، "الآداب الشرعية" 1/ 477
قال الشالنجي: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد؟ قال: الولد يضرب على الأدب.
وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربًا خفيفًا.
"الآداب الشرعية" 1/ 477
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ للرجلِ ساعة يقرأُ فيها أحبُّ إليكَ، أو يعلم ابنه القرآنَ، أو يقرأ؟ قال: إذا عَلَّمه يرسخ القرآن فيه. كَأنَّه اختارَ التعليمَ على القراءةِ.
"مسائل الكوسج" (3375)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق