قال: لا، ولكن يعلمها، ويقول لها وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق.
"مسائل أبي داود" (1803)
قال ابن هانئ: وسألته عن: رجل له أبوان ولهما كَرْم، وهما يعصران عنبه، ويجعلانه خمرًا، فيبيعانه، أفيأكل من مالهما؟
قال: يأمرهم وينهاهم، فإن لم يقبلا منه، يخرج، لا يأوي معهم.
"مسائل ابن هانئ" (1768)
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه: وسئل عن رجل له أب مُربٍ، ويرسله يتقاضى له، ترى أن يفعل؟
قال: لا، ولكن يقول له: لا أذهب حتى تتوب.
"الورع" (184)
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر؟ قال: في رفق، عظه، ولا تفعله على رءوس الناس.
"مسائل حرب" ص 348
روى يوسف بن موسى عنه قال: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر.
وروى حنبل عنه قال: إذا رأى أباه على أمر يكرهه، يكلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، ليس الأب كالأجنبي.
وروى يعقوب بن يوسف عنه قال: إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهما، ويخرج عنهما.
"الآداب الشرعية" 1/ 476