واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة، كما هو قول ابن عمر واختاره البخاريّ صاحب «الصحيح».

والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاريَ.

والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أّنَّه ليل وكان نهارًا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التَّابعين وبعض الفقهاء بعدهم.

والقول بجواز المسابقة بلا محلّل وإن أخرج المتسابقان.

والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.

والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.

وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إِذا لم يمكنها أَن تطوف طاهرًا.

والقول بجواز بيع الأصل بالعصير، كالزيتون بالزيت، والسّمسم بالسّيرج.

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلاً، وجعل الزايد من الثمن في مقابلة الصّنعة والقول.

ومن أقواله المعروفة المشهورة الَّتي جرى بسبب الإِفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتفكير في الحلف بالطلاق، وأن الطّلاق الثلاث لا يقع إِلاَّ واحدة، وأن الطلاق المحرّم لا يقع، وله في ذلك مؤلفات كثيرة لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015